الشهيد الثاني

184

روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط . ج )

على اعتبار التمييز من غير تقييد . وحَملُ هذه الأخبار على غير المعتادة طريق الجمع بينها وبين ما دلّ على اعتبار العادة مطلقاً . ولقوّة العادة المتكرّرة . ولا يقال : إنّ صفة الدم علامة فتصير إليها عند الاشتباه ، كالصفة في المنيّ عنده لأنّ صفة الدم يسقط اعتبارها في العادة لأنّها أقوى من الوصف . ولرواية محمد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في المرأة ترى الصفرة في أيّامها ، قال : « لا تصلَّي حتى تنقضي أيّامها ، فإن رأت الصفرة في غير أيّامها توضّأت وصلَّت » ( 1 ) . وربّما فرّق بعضهم بين العادة المستفادة من الأخذ والانقطاع ، والمستفادة من التمييز ، فقدّم الأولى عليه دون الثانية لأنّها فرعه فلا تزيد على أصله . ( 2 ) هذا كلَّه مع عدم إمكان الجمع ، أمّا لو أمكن كما لو تخلَّل بينهما من الدم الضعيف أقلّ الطهر حكم به في العادة والتمييز لإمكانه ، نصّ عليه المصنّف في النهاية ، ( 3 ) ونبّه عليه في الذكرى . ( 4 ) ( و ) لو لم تكن ذات عادة مستقرّة محفوظة ، بل كانت أحد الأقسام الأُخر ، فلا يخلو إمّا أن يكون لها تمييز أولا ، فإن كان لها تمييز ، رجعت ( ذات التمييز إليه ) . والتمييز مصدر قولك : ميّزت الشيء أُميّزه تمييزاً : إذا فرزته وعزلته . والمراد بها هنا التي ترى الدم على نوعين أو أنواع أحدها أقوى فتجعله حيضاً والباقي استحاضةً . وله ( 5 ) شروط : اختلاف صفته ، كما قلناه ، فلو كان بصفة واحدة ، فلا تمييز . وكون ما هو بصفة الحيض أو الأقرب إليه لا ينقص عن ثلاثة أيّام ولا يزيد عن عشرة أيّام لأنّ إلحاقه به يوجب ذلك . وكون الضعيف لا ينقص عن أقلّ الطهر ، ويضاف إليه أيّام النقاء إن اتّفق لأنّ جَعلَ القويّ حيضاً يوجب جَعل الضعيف طهراً لأنّه مقابله .

--> ( 1 ) الكافي 3 : 78 / 1 التهذيب 1 : 396 / 1230 . ( 2 ) المحقّق الكركي في جامع المقاصد 1 : 301 . ( 3 ) نهاية الإحكام 1 : 141 - 142 . ( 4 ) الذكرى 1 : 240239 . ( 5 ) أي : وللتمييز .